Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78949 بتاريخ 20/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تطبيق أحكام الفصل 24 من مجلة الشغل
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
- - أن إغفال محكمة الموضوع عن الرد عن الدفوعات الجوهرية للأطراف يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
- - أن القرار المخدوش فيه إذا كان ضعيف التعليل مما يعوزه قصورا يجعله عرضة للنقض.
- - أن الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر تقدر بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد طبق الفصل 24 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 24 م ش autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.