Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79223 بتاريخ 19/02/2025 : عدم وجاهة الطعن في تقدير محكمة الموضوع لجديّة الإشكال التنفيذي
Principe juridique
- تقدير جديّة الإشكالات التنفيذية من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يمكن الاحتجاج ببطلان العمل بالأحكام القضائية بمضي عشرين سنة طبقاً للفصل 257 م م م ت إذا تبيّن الشروع في أعمال التنفيذ وأنّ عدم إتمامها مردّه تصدّي الخصم لتلك الأعمال أو وجود عوائق وعوارض قانونية حالت دون التنفيذ.
- لا يترتّب عن حصر الطعن بالاستئناف ضدّ أطراف دون أطراف أخرى شملها الحكم المستأنف بطلان إجراءات الطعن، إذ يمكن في صورة ما إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ إدخال بقيّة أطراف الحكم المستأنف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.