Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79137 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم قبل القضاء بانتفاء الصبغة التعسفية عن الطرد
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع لعبء الإثبات على العامل استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
- - الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً وأن يكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة، وتحدد صوره حصراً الفصل 14-4 من مجلة الشغل.
- - وجوب إفاضة محكمة الموضوع في الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف وتمحيص حججهم، واغفالها لذلك يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 14-4 م ش autres décisions
- الفصل 14-5 م ش autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.