Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79137 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم قبل القضاء بانتفاء الصبغة التعسفية عن الطرد

J P 79137/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع لعبء الإثبات على العامل استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
  2. - الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً وأن يكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة، وتحدد صوره حصراً الفصل 14-4 من مجلة الشغل.
  3. - وجوب إفاضة محكمة الموضوع في الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف وتمحيص حججهم، واغفالها لذلك يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.