Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79901 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز الطعن في اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع الحادث ومسؤولية أطرافه
Principe juridique
- - محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقرائها للملابسات الحافة به وتمحيصها لدفوع الطرفين وأدلتهما.
- - لا معقب على استخلاصات محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ومسؤولية الحادث متى كانت مبنية على أسباب مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - لا يعد الطعن في اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتقديرها وترتيب الآثار القانونية عنها طعنا جديا ما دامت النتيجة المتوصل إليها مبنية على تسبيب مستساغ واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.