Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80230 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تنزيل الدعوى في إطارها القانوني الصحيح ولو خالف ما أورده الطالب
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بتحديد الطبيعة القانونية للدعوى وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار القاضي مسؤولاً عن سلامة حكمه من الناحية القانونية.
- - وجوب تنزيل الدعوى في إطارها القانوني الصحيح حسب الطلبات المقدمة ولو خالف ذلك ما أورده الطالب في عنوان الدعوى أو صياغتها، وذلك لتمكين المحكمة من الحكم طبقاً لما يقتضيه القانون.
- - وجوب اقتصار إعادة النشر على حدود ما تسلط عليه النقض من قبل محكمة التعقيب، مع وجوب إعادة النظر في القضية طبقاً لأوراقها دون توقف على ما قد يثيره الطرفان من دفوعات جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 438 م م م ت autres décisions
- الفصل 434 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.