Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80326 بتاريخ 26/01/2026 : جواز رفع دعوى مشتركة لرفع المضرة إذا كان مصدرها واحداً
Principe juridique
- - لا يمنع القانون القيام بدعوى مشتركة بين مالكين متعددين لرفع مضرة كان مصدرها واحداً، إذ العبرة بوحدة مصدر الضرر المدعى به.
- - تقدير الضرر ومدى تجاوزه للحد الاعتيادي لمضار الجوار من المسائل الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستساغ.
- - عدم تعرض محكمة الموضوع لدفع معين لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع إذا كان ذلك الدفع غير مؤثر على وجه البت في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل99م.ا.ع autres décisions
- الفصل100م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.