Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80326 بتاريخ 26/01/2026 : جواز رفع دعوى مشتركة لرفع المضرة إذا كان مصدرها واحداً

J P 80326/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يمنع القانون القيام بدعوى مشتركة بين مالكين متعددين لرفع مضرة كان مصدرها واحداً، إذ العبرة بوحدة مصدر الضرر المدعى به.
  2. - تقدير الضرر ومدى تجاوزه للحد الاعتيادي لمضار الجوار من المسائل الموضوعية التي تعود إلى محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستساغ.
  3. - عدم تعرض محكمة الموضوع لدفع معين لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع إذا كان ذلك الدفع غير مؤثر على وجه البت في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.