Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80460 بتاريخ 16/02/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد الميت ووجوب تبرير اعتماد نتيجة الخبرة
Principe juridique
- - يُعدّ الحكم الصادر باسم مالك ثبتت وفاته باطلاً لانعدام أهليته، مما يوجب نقض القرار المعتمد عليه.
- - يلتزم القاضي بتبرير رأيه في اعتماد نتيجة الخبرة الفنية أو رفضها، بما يضفي المقبولية على حكمه ويحصنه من القدح.
- - يجب أن تنهي القسمة حالة الشيوع بين جميع الشركاء بفرز مناب مفرز لكل منهم، ولا يجوز إبقاء حصة بعض الورثة على الشياع دون التحقق من موقفهم.
Textes appliqués
- الفصل 123 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 119 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 19 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 128 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 151 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 175 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.