Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80558 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب حماية الحقوق الظاهرة المرسّمة بالسجل العقاري في إطار القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - إن القاضي الاستعجالي، وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يبقى ملزماً باتخاذ التدابير الوقتية الضرورية لحماية الحقوق المهددة والمستقرة ظاهراً، وله في سبيل ذلك فحص الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها دون تكوين حق أو إهداره.
- - إن الحقوق العينية المرسّمة بالسجل العقاري تتمتع بحماية قانونية ظاهرة، ويجوز لصاحبها القيام استعجالياً بإجراءات وقائية، كإخراج الغير من العقار، لحماية هذه الحقوق بغض النظر عن مدة حيازة الغير أو عن وجود طلبات تحيين لاحقة على رفع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.