Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80714 بتاريخ 15/07/2025 : حماية الشريك من منع شريكه من التصرف في الملك المشاع
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
- - تبني المحكمة لنتائج أعمال الإختبار مسألة خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة التي ارتأت وجاهته.
- - الفصلان 307 و58 م ح ع منحا حماية قانونية للشريك من تعدي شريكه المانع له من التصرف فيما له من حق.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.