Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80672 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز الرجوع في مطلب إعادة النشر بعد نقض الحكم

J P 80672/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز الرجوع في مطلب إعادة النشر بعد نقض الحكم وإحالة الملف، لأن تعهد محكمة الإحالة بالقضية يكون بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن محكمة التعقيب، وليس نتيجة مبادرة من الخصوم.
  2. - لا تخضع مسائل الحضانة وحقوق الأطفال لإرادة الأطراف وحدها، بل تخضع لرقابة المحكمة التي تمارس سلطتها التقديرية للتثبت من عدم تعارض أي اتفاق مع مصلحة المحضون، باعتبارها من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.