Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب اعتماد التصريح الجبائي الرسمي في احتساب التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث.
- في غياب التصريح الجبائي أو تصريح الضمان الاجتماعي، يتجه الاعتماد على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل لسنة الحادث.
- التصريح الجبائي الممضى والمختوم من قبل ممثل القباضة المالية يعد حجة رسمية حرية بالاعتماد عند احتساب الضرر المهني طالما لم يقع تقديم ما يخالفه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.