Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80831 بتاريخ 05/05/2025 : عدم قبول المطاعن المستجدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - إن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتسلط إلا على المطاعن التي سبق تناولها ومناقشتها من طرف محكمة الدرجة الثانية، فتكون المطاعن الجديدة غير مقبولة لديها باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- - إن مناقشة مسؤولية وقوع الحادث وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي مسائل موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللت وجهة نظرها دون خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.