Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80663 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بجدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور

J P 80663/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد محكمة الموضوع عند تحديد مسؤولية حادث مرور بالحالات المنصوص عليها في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين، دون الخروج عنها أو اعتماد معايير أخرى.
  2. - إن إسناد محكمة الموضوع المسؤولية إلى أحد أطراف حادث مرور استناداً إلى وصف لا يندرج ضمن أي حالة من حالات الجدول القانوني المذكور يعد خرقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.