Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80664 بتاريخ 28/01/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 134 و71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في شأن أجل الاستدعاء وآلية تصحيح البطلان
Principe juridique
- حيث أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يشترط مراعاة أجل عشرين يوما كاملة قبل موعد الجلسة، وأن يوم ابتداء عدّ المدة لا يكون معدودا منه، وأن قدرها بالأيام يتم بتمام اليوم الأخير منه.
- وحيث أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تحيل على أحكام الفصل 71 من المجلة ذاتها فيما يتعلق بالنقص أو الخطأ في محضر الاستدعاء.
- وحيث أن الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ينص على زوال بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن عدم مراعاة أجل الحضور بمجرد حضور المدعى عليه أو محاميه، دون اشتراط الجواب عن الدعوى المتعلق بالاخلالات.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.