Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80764 بتاريخ 15/12/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في تقدير الخبرة الفلاحية لعدم استيفاء التعليل

J P 80764/202515 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتراقب محكمة القانون تعليلها فيما عولت عليه للقول الفصل كما تراقب عدم مخالفة المحكمة القانون بأن تعتمد على حجة يمنع القانون اعتمادها في مقام معين.
  2. - مناقشة أعمال الاختبار مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، إلا أن محكمة القانون تراقب تعليلها فيما عولت عليه للقول الفصل، وتقضي بنقض الحكم إذا كان التعليل متسماً بالعمومية ومفتقداً للدقة تجاه دفوعات الطرف.
  3. - الطعن بالاستئناف ينقل القضية أمام محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وهي بذلك ملزمة بتناول وقائع الدعوى وأدلتها كمحكمة أصل وتستخلص ما إذا كانت المحكمة قامت بما يلزم لاستبيان وجه الفصل في النزاع وتقرر ما يلزم من الأبحاث والتحقيقات لتجاوز النقائص والإخلالات التي عاينتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.