Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80880 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 80880/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
  2. يستمد انهاء العلاقة الشغلية شرعيته من احترام الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً، وخاصة إجراءات التبليغ ودعوة العامل لحضور مجلس التأديب، وذلك ضماناً لحقوق الدفاع وحسن سير المحاكمة.
  3. الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ونهائياً عن العمل، ويتم إعلام العامل به، تحتمه حماية مصلحة المؤسسة، وذلك حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.