Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80880 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
- يستمد انهاء العلاقة الشغلية شرعيته من احترام الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً، وخاصة إجراءات التبليغ ودعوة العامل لحضور مجلس التأديب، وذلك ضماناً لحقوق الدفاع وحسن سير المحاكمة.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ونهائياً عن العمل، ويتم إعلام العامل به، تحتمه حماية مصلحة المؤسسة، وذلك حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابه.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 8 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.