Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80826 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب إثبات ملكية العقار المسجل ووقوع الشغب في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
- - القائم بدعوى كف الشغب ملزم بإثبات أمرين هما صفته كمالك للعقار المسجل وحصول الشغب الواقع له في الانتفاع بعقاره المسجل.
- - اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار الفني الواضح والدقيق في تحديد محل النزاع ونتيجة التطبيق وطريقة رفع الشغب يكون وجيها ومعللا.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.