Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80884 بتاريخ 28/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لتحريف الوقائع وقصور التعليل في شأن المقاسمة الرضائية
Principe juridique
- - حيث أن التصرف القانوني في ظل الصيغة الأصلية للفصل 305 م ح ع يرتب أثره بين أطرافه بصورة حينية بمجرد احترام شروطه الشكلية والأصلية ولا يمثل ترسيمه بالرسم العقاري حاجزاً عن إنتاجه لأثاره فيما بين الأطراف.
- - حيث أن رد محكمة الموضوع للمقاسمة الرضائية المتمسك بها بمقولة عدم إدراجها في الرسم العقاري انبنى على تحريف للوقائع وخرق لأحكام الفصل 305 م ح ع.
- - حيث أن القسمة الرضائية باتة لا رجوع فيها ولا تنقض إلا بسبب الإكراه أو الغلط أو التغرير، كما تنقض بسبب الغبن إذا تعلق بمناب من ليس له أهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع.
Textes appliqués
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 125 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.