Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81015 بتاريخ 11/02/2026 : تحديد مسؤولية حوادث المرور وفق جدول التوزيع دون تأثير الحكم الجزائي

J P 81015/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - تحديد المسؤولية في حوادث المرور المنضوية تحت القانون عدد 86 لسنة 2005 يتم حصريا بالاعتماد على جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين وبمعزل عن التداعي الجزائي.
  2. - سلطة محكمة الموضوع في استقراء ملابسات الحادث وإنزال الحالة المتلائمة معه من جدول تحديد المسؤوليات لا معقب عليها متى كانت قائمة على أسباب مستساغة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
  3. - المنازعة في فهم الوقائع وإصباغ حكم القانون عليها تكتسي صبغة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.