Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81015 بتاريخ 11/02/2026 : تحديد مسؤولية حوادث المرور وفق جدول التوزيع دون تأثير الحكم الجزائي
Principe juridique
- - تحديد المسؤولية في حوادث المرور المنضوية تحت القانون عدد 86 لسنة 2005 يتم حصريا بالاعتماد على جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين وبمعزل عن التداعي الجزائي.
- - سلطة محكمة الموضوع في استقراء ملابسات الحادث وإنزال الحالة المتلائمة معه من جدول تحديد المسؤوليات لا معقب عليها متى كانت قائمة على أسباب مستساغة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - المنازعة في فهم الوقائع وإصباغ حكم القانون عليها تكتسي صبغة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.