Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80972 بتاريخ 04/02/2026 : تجاوز محكمة الاستئناف أسباب الطعن وعدم التقيّد بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- - نظر محكمة الدرجة الثانية مقصور في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف إعمالا للفصلين 144 و 145 من م.م.م.ت.، ولا يجوز لها أن تتناول إلا الأسباب التي وقع الطعن من أجلها والدفوع المتبادلة على أساسها، ولا تثير من تلقاء نفسها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- - تجاوز محكمة الاستئناف أسباب الطعن وعناصر النزاع المعروضة عليها وعدم بحثها في ما ورد من دفوع الطرف الآخر بشأن تبعية المكرى للمحل التجاري الأصلي وإعداده لتخزين بضاعته الخاصة يشكل خرقا للإجراءات الأساسية لسير الخصومة.
- - تحديد الصبغة التجارية لعلاقة الكراء يجب أن يستند إلى ماهية النشاط المعقود عليه في حد ذاته، وخاصة إذا كان النشاط هو تخزين البضائع، وذلك عملا بأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية الذي يعتبر تاجرا كل من يباشر على وجه الاحتراف حفظ البضائع بالمخازن.
Textes appliqués
- الفصلين 144 و 145 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.