الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقيــب عـدد القرار: 81177 الحمد لله وحده تـاريـــخه : 02/07/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24/12/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة ***** في ش م ق ***** الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81177 بتاريخ 02/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل
Principe juridique
- - إن عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عنه سقوط الطعن.
- - إن أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت.
- - إن المسقطات الشكلية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.