Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81190 بتاريخ 26/03/2025 : عدم جواز معارضة شركة التأمين نتائج الإختبار إذا قلت قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار

J P 81190/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز لشخص أن يكون حجة لنفسه وبنفسه وفق أحكام الفصل 548 من مجلة إلتزامات والعقود.
  2. - سلطة تقدير أعمال الخبراء وإجراء الموازنة والتمحيص والتحليل لنتائجها تعود إلى الإجتهاد المطلق لمحكمة الأصل طبق أحكام الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - لا تقيد نتيجة الخبراء المحكمة التي تبقى لها السلطة المطلقة في تقدير النتائج المتوصل إليها مع ما توفر لديها من معطيات صلب الملف تطبيقا لأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. - إذا نصت إتفاقية إختبار السيارات المنعقدة بين شركات التأمين على عدم جواز معارضة نتائج الإختبار عندما تقل قيمة التعويضات عن خمسة آلاف دينار، فإن شكلية عرض التقرير على الشركة المؤمنة تفقد صبغتها الإلزامية في هذه الحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.