Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81326 بتاريخ 19/01/2026 : حجية الصلح في إسقاط الحقوق والدعاوى

J P 81326/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. إن الصلح يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد الصلح عليها، ولا رجوع فيه ولو باتفاق الطرفين، ومن شأنه إنهاء النزاع والخصومة بين المتصالحين.
  2. إن محكمة القرار المنتقد، لما استندت إلى مقتضيات الفصلين 1467 و547 من م ا ع وقضت بعدم سماع الدعوى استناداً إلى الصلح المبرم، تكون قد أحسنت تطبيق القانون.
  3. إن القضاء بما طلبه الخصم في الاستئناف، وهو نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى، لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 175 فقرة 6 من م م م ت ولا مساساً بمبدأ الحياد في المادة المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.