Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81426 بتاريخ 23/03/2026 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث لعدم ثبوت علاقة الشغل
Principe juridique
- - لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث على معنى أحكام الفصل 4 من مجلة الشغل والفصل 3 من القانون المتعلق بحوادث الشغل إلا بثبوت عنصر التبعية في علاقة شغلية قائمة.
- - يكتسي الحادث صفة حادث مرور بمجرد ثبوت تسببه في أضرار ناتجة عن جولان العربات، دون اشتراط وقوع اصطدام مباشر ومادي بين الوسائل.
Textes appliqués
- الفصل 4 م.ش autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد28 لسنة1994 المتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية autres décisions
- الفصل 117 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.