Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81511 بتاريخ 24/02/2026 : تعديل منطوق القرار المطعون فيه في حدود أتعاب التقاضي والخطية المؤمنة دون إحالة
Principe juridique
- - تخوّل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 176 م م م ت لمحكمة التعقيب التصدّي للأصل إذا كان الطعن للمرّة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وذلك اقتصادا في الإجراءات أو التعجيل بالبت في النزاع مهما كانت أسباب النقض ودون توقف على طلب الخصوم، طالما أنّه يمكن البت في النزاع ولم يبق موجب لإعادة النظر.
- - يمكن لمحكمة التعقيب في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر، وذلك بصريح الفصل 177 من نفس المجلة.
- - تخوّل أحكام الفصل 151 م م م ت إعفاء الطاعن من تعويض خصمه عن أتعاب التقاضي والمحاماة بعد أن يفلح في طعنه بالاستئناف ومن الخطيّة المؤمنة.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.