Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 81377 بتاريخ 11/02/2026 : عدم جواز عرض الدفوعات الموضوعية الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة دفوعات موضوعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة وضمانا لحق الطرفين في التقاضي على درجتين.
- - اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون هو مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وشرعيته واحترامه لحقوق الطرفين، وليس مناقشة تقدير الوقائع والأدلة والاستخلاصات القانونية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان حكمها معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا دون تحريف أو مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.