Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 81377 بتاريخ 11/02/2026 : عدم جواز عرض الدفوعات الموضوعية الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 81377/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة دفوعات موضوعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة وضمانا لحق الطرفين في التقاضي على درجتين.
  2. - اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون هو مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وشرعيته واحترامه لحقوق الطرفين، وليس مناقشة تقدير الوقائع والأدلة والاستخلاصات القانونية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق.
  3. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان حكمها معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا دون تحريف أو مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.