Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81400 بتاريخ 09/03/2026 : عدم تأثير إحداثات الشريك في العقار المشترك على إجراءات القسمة
Principe juridique
- - الخطأ المادي في اسم أحد الخصوم في عريضة الدعوى الافتتاحية لا يوجب بطلانها إذا تم تداركه واستدعاء المعني باسمه الصحيح وبلغه الاستدعاء طبق القانون.
- - القسمة في العقار المسجل تفترض ثبوت ملكية الشركاء فيه بالاستناد إلى بيانات الرسم العقاري المثبتة للاشتراك، ولا تؤثر المنازعة في مصدر أو قيمة الإحداثات التي أضافها أحد الشركاء على صحة إجراءات القسمة المؤسسة على ثبوت الملكية المشتركة.
- - حق الشريك في المطالبة بما زاد في قيمة العقار المشترك بفعله أو بفعل مورثه يظل قائماً، ولكنه لا يستوعبه نطاق دعوى القسمة ولا يؤثر في صحتها.
Textes appliqués
- الفصلين70و71م.م.م.ت autres décisions
- الفصول119و17و85 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.