Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81446 بتاريخ 02/03/2026 : الغلط في وصف المعقود عليه الموجب للتعاقد موجب للإبطال
Principe juridique
- الغلط في وصف الشيء المتعاقد عليه والموجب للتعاقد يعتبر من عيوب الرضا ويقبل الإبطال.
- استنتاج علم المتعاقد بالغلط من مجرد شرائه لعقار مجاور لا يشكل دليلاً قاطعاً وينتج ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 43 من م ا ع autres décisions
- الفصل 45 من م ا ع autres décisions
- الفصل 325 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.