Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81531 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - لا يفتح الإعلام المجدد بالحكم آجالا جديدة للطعن فيه بالتعقيب، ولا يلغي آثار محضر الإعلام الأول.
- - المحكمة تثير المسقطات الوجوبية ولو من تلقاء نفسها، ومنها عدم مراعاة آجال الطعن المحددة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.