Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81437 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب توفر شروط محددة لقيام حالة سبق النظر في الموضوع
Principe juridique
- - يشترط لقيام حالة سبق النظر في الموضوع توفر ثلاثة شروط هي أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأيا في الدعوى المعروضة عليه، وأن يكون نظره في نفس المسار القضائي للقضية، وأن يتعلق الأمر بنفس موضوع القضية سواء بالنسبة للوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
- - للمحكمة سلطة تقديرية في مطالبة الخصوم بتقديم الوثائق اللازمة للإثبات ضمن إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية لكشف الحقيقة، دون أن يشكل ذلك خرقاً لمبدأ الحياد.
- - تصح الإقالة بمجرد تراضي الطرفين على إنهاء العقد، ويصح إبرامها بالسكوت كرد كل ما أخذه أحد الطرفين من الآخر ثمناً ومثمناً بعد البيع.
- - تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في تقدير الأدلة والحجج المقدمة إليها وفقاً للقانون وفي استخلاص النتائج القانونية التي تراها سائغة ومتوافقة مع الوقائع الثابتة بملف القضية، دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون طالما كان حكمها معللاً بطريقة سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 12 و175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصول 414 و416 و417 ثانيا و418 ثانيا و470 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 415 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.