Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81525 بتاريخ 23/02/2026 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محاكم الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيحها هو من صميم اختصاص محاكم الأصل، ولا تراقب محكمة القانون ذلك إلا من حيث عدم مخالفة المحكمة القانون باعتمادها على حجة يمنع القانون اعتمادها.
- لا يجوز إثارة دفوعات موضوعية جديدة أمام محكمة التعقيب لأول مرة إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة للنظر في وقائع جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.