Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81592 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا

J P 81592/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - لا ينطبق الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالاختصاص الترابي للدولة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، فهو ذات معنوية مستقلة لا تمثل الدولة ولا تعد هيئة عمومية.
  2. - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، باعتبارها حالة من حالات تدخله المنصوص عليها قانونا، تحقيقا للغاية من إنشائه وهي حماية المتضررين الذين لا يمكن لهم الحصول على التعويضات.
  3. - يكفي تضمين محضر البحث الجزائي أن الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة لإثبات حالة انعدام التأمين، دون حاجة للاستدلال بمآل التتبع الجزائي في ذلك الخصوص.
  4. - يبقى تقدير محكمة الموضوع لمسألة الحط من الغرامات أو عدمه في إطار تحديد المسؤولية من محض اجتهادها المعلل، ما دامت قد أحسنت تطبيق المعايير القانونية وجدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.