Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81470 بتاريخ 02/03/2026 : جزاء عدم تبليغ الاستدعاء في العنوان الصحيح هو رفض الدعوى وليس بطلان عريضتها
Principe juridique
- أسباب بطلان عريضة الدعوى الواردة في الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي أسباب حصرية ولا يجوز التوسع فيها بالتأويل أو القياس.
- الجزاء القانوني لعدم تبليغ الاستدعاء إلى الخصم في عنوانه الصحيح هو رفض الدعوى وليس بطلان عريضتها، ما لم يكن الخلل مما نص عليه الفصل 71 حصرا.
- إذا كانت نتيجة قضاء محكمة الموضوع هي التصريح باختلال الإجراءات، فإن القرار يكون صحيحا في نتيجته حتى لو أخطأ في تسمية الجزاء القانوني، مما لا يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.