Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81470 بتاريخ 02/03/2026 : جزاء عدم تبليغ الاستدعاء في العنوان الصحيح هو رفض الدعوى وليس بطلان عريضتها

J P 81470/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. أسباب بطلان عريضة الدعوى الواردة في الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي أسباب حصرية ولا يجوز التوسع فيها بالتأويل أو القياس.
  2. الجزاء القانوني لعدم تبليغ الاستدعاء إلى الخصم في عنوانه الصحيح هو رفض الدعوى وليس بطلان عريضتها، ما لم يكن الخلل مما نص عليه الفصل 71 حصرا.
  3. إذا كانت نتيجة قضاء محكمة الموضوع هي التصريح باختلال الإجراءات، فإن القرار يكون صحيحا في نتيجته حتى لو أخطأ في تسمية الجزاء القانوني، مما لا يستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.