Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81670 بتاريخ 10/02/2026 : تكييف النزاع في دعوى كف الشغب وليس رفع المضرة من صميم عمل محكمة الموضوع

J P 81670/202610 février 2026

Principe juridique

  1. تكييف طبيعة الدعوى حسب الوقائع والمؤيدات المظروفة بالملف وترتيب الأثر القانوني السليم عليها من صميم عمل المحكمة واختصاصها.
  2. دعوى رفع المضرة المناطة بالفصل 99 من م ا ع هي دعوى شخصية تستند إلى تنفيذ التزام قانوني بحسن الجوار، بينما دعوى كف الشغب هي دعوى عينية تتعلق بوضع اليد على عقار أو حق عيني عقاري و الاعتداء عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.