Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81781 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز منازعة البنك الضامن في تفعيل الضمان عند أول طلب

J P 81781/202624 février 2026

Principe juridique

  1. الضمان عند أول طلب هو التزام غير قابل للنقض أو التأجيل ولا يستوجب إثبات إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته.
  2. مماطلة البنك الضامن في تفعيل الضمان عند أول طلب بعد المطالبة به توجب مسؤوليته عن التعويض عن الضرر اللاحق بالمستفيد.
  3. لا يعفي البنك الضامن من المسؤولية ما يثيره من منازعة بشأن إخلالات صاحب الصفقة الأصلية إذا كان ذلك مخالفاً لطبيعة الضمان عند أول طلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.