Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81838 بتاريخ 11/02/2026 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق، باعتبار عبارة القانون واردة بصيغة عامة ومطلقة، وأن مناط تدخله هو الحلول محل المسؤول المدني في حالات عدم التأمين أو عدم التعرف عليه، دون اشتراط وجود عقد تأمين سابق طرأت عليه استثناءات الضمان.
- - عدم وجوب المرور بالمرحلة الصلحية مع صندوق الضمان قبل اللجوء إلى القضاء، إذ أن النصوص المنظمة للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور لم تنص على تقييد المتضرر بأجل محدد للقيام بطلب التعويض قضائياً بعد إعلام الصندوق.
- - كفاية التنصيص في التقرير الطبي على وجود الضرر المهني ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر، دون اشتراط ممارسة مهنية فعلية قبل وقوع الحادث، لاستحقاق التعويض عنه، باعتباره ضرراً مستقبلياً يؤثر على المقدرة الوظيفية.
Textes appliqués
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م ت autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.