Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81784 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها في البحث والموازنة بين الأدلة في النزاع الشغلي
Principe juridique
- يثبت قاضي الشغل العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وله سلطة تقدير عناصر الإثبات وإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- يجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ ولايتها في النزاع بالبحث والاستقراء والموازنة بين جميع الأدلة والدفوعات الجوهرية المقدمة من الأطراف.
- يترتب على إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوعات جوهرية وعدم بيان معايير تعديلها للمبالغ المحكوم بها هضم لحقوق الدفاع وضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 427 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.