Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81852 بتاريخ 16/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين
Principe juridique
- - تقدير وقائع القضية وملاءمتها مع جدول تحديد المسؤوليات من إطلاقات محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف واستخلاص النتائج القانونية منها.
- - البت في مسؤولية الحادث يتطلب وجوبا الرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين وتحديد صورة الحادث وملاءمتها مع الوقائع التي تستشفها المحكمة من محضر البحث.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.