Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81955 بتاريخ 09/03/2026 : عدم ثبوت الخطأ في حكم التسجيل العقاري كأساس لدعوى التعويض الشخصي
Principe juridique
- حيث أن أساس دعوى التعويض الشخصي على معنى الفصل 337 م ح ع هو ثبوت الخطأ في حكم التسجيل العقاري، وأن عدم إثبات هذا الخطأ يؤدي إلى رفض الدعوى.
- وحيث يستفاد أن تناول محكمة الموضوع لدفوع الطاعنين بالدرس والرد عليها بصفة مفصلة ومستفيضة، مع تأسيس تعليلها واقعاً وقانوناً، يعد تعليلاً مؤسساً لا يتضمن ما يوهن الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.