Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81955 بتاريخ 09/03/2026 : عدم ثبوت الخطأ في حكم التسجيل العقاري كأساس لدعوى التعويض الشخصي

J P 81955/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن أساس دعوى التعويض الشخصي على معنى الفصل 337 م ح ع هو ثبوت الخطأ في حكم التسجيل العقاري، وأن عدم إثبات هذا الخطأ يؤدي إلى رفض الدعوى.
  2. وحيث يستفاد أن تناول محكمة الموضوع لدفوع الطاعنين بالدرس والرد عليها بصفة مفصلة ومستفيضة، مع تأسيس تعليلها واقعاً وقانوناً، يعد تعليلاً مؤسساً لا يتضمن ما يوهن الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.