Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81873 بتاريخ 04/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لتعذر تحديد المسؤول عن الحادث المروري
Principe juridique
- - إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير مسؤولية الحادث المروري وإنزال الحالة المنطبقة عليه من جدول تحديد المسؤوليات، بشرط أن تكون استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف، وإلا عرضت قرارها للنقض.
- - إن تأسيس محكمة الموضوع حكمها على الإفتراض والتخمين في تحديد الطرف المسؤول عن الحادث، مع تعذرها عن البت بناءً على أسباب قاطعة، ينهض دليلاً على مخالفتها لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين.
- - إن إغفال محكمة الموضوع الرد على طلبات الخصم المتعلقة بتلقي البيّنة والتحرير على طرفي النزاع لكشف الحقيقة، دون أن تبدي موقفها سلباً أو إيجاباً من هذه المسألة، يشكل هضماً صارخاً لحقوق الدفاع وقصوراً في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.