Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82036 بتاريخ 15/04/2025 : انتفاء صفة الوكيل بوفاة الموكل لا يبطل الإجراءات إذا لم يثبت التقصير
Principe juridique
- توفر الأهلية والصفة للتقاضي شرط جوهري يتحرى القاضي توافره إلى تاريخ صدور الحكم، ويثار نقصه ولو من تلقاء نفسه.
- إدلاء الخصم لأول مرة في طور التعقيب بما يفيد وفاة موكل خصمه وتمسكه بانتفاء صفة الوكيل، لا طائل منه إذا كانت صفة الوارث تخول للوكيل القيام بطلب رفع الضرر عن عقار مورثه.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- الالتفات عن طلب إجراء معاينة على العين والاكتفاء بالاستقراءات المجراة بالملف يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى رأت انتفاء الجدوى منه ووقفت على وجاهة نتيجة الاختبار الفني المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 172 م ح ع autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.