Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82120 بتاريخ 16/02/2026 : عدم تقييد القاضي المدني بمآل التتبع الجزائي في دعوى التعويض عن حوادث المرور
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور من المسائل الموضوعية الراجعة إلى تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما لم ينطو قضاؤها على ضعف في التعليل أو مخالفة للقانون.
- لا يقيد القاضي المدني في دعوى التعويض عن حادث مرور بمآل التتبع الجزائي، بل يجتهد في تحري الخطأ بناءً على عناصر الإثبات المتوفرة ووفقاً لجدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.