Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82121 بتاريخ 10/06/2026 : حجية الأمر المقضي به في مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح المسألة القانونية التي سبق الفصل فيها بصورة باتة بين نفس الأطراف، اتقاء لتضارب الأحكام وضمانا لاستقرار المعاملات.
- - خطأ المحكمة في تكييف الأساس القانوني لا يوجب نقض قرارها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها موافقة للقانون وثابتة من وقائع الملف.
- - لمحكمة التعقيب أن تعوض التعليل المنتقد بحيثيات قانونية سليمة دون مساس بالنتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 480 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.