Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82121 بتاريخ 10/06/2026 : حجية الأمر المقضي به في مسؤولية الحادث

J P 82121/202610 juin 2026

Principe juridique

  1. - حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح المسألة القانونية التي سبق الفصل فيها بصورة باتة بين نفس الأطراف، اتقاء لتضارب الأحكام وضمانا لاستقرار المعاملات.
  2. - خطأ المحكمة في تكييف الأساس القانوني لا يوجب نقض قرارها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها موافقة للقانون وثابتة من وقائع الملف.
  3. - لمحكمة التعقيب أن تعوض التعليل المنتقد بحيثيات قانونية سليمة دون مساس بالنتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.