Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82122 بتاريخ 09/02/2026 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت في العربة المؤمنة

J P 82122/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - عقد التأمين يتوقف وجوبا في حالة التفويت في عربة برية ذات محرك بعد انقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التفويت، ويتم فسخه وجوبا بانتهاء أجل شهرين من ذات التاريخ إذا لم يتم استئناف العمل به باتفاق الأطراف.
  2. - لا يمكن للمؤمن في تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات المحرك معارضة ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق بتوقيف العقد خلال الأجل المحدد بشهرين من تاريخ التفويت.
  3. - انقضاء أجل الشهرين من تاريخ التفويت في العربة المؤمنة يؤدي إلى انفساخ عقد التأمين وجوبا، ويعارض بذلك طرفيه والغير على حد سواء، إذ أن عدم المعارضة المنصوص عليها تتعلق فقط بفترة توقف العقد المحددة بشهرين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.