Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82166 بتاريخ 02/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لتحديد مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - تحديد الحالة المنطبقة على صورة حادث مرور من جدول تحديد المسؤوليات هو مسألة موضوعية ترجع إلى تقدير واجتهاد محكمة الأصل حسب قراءتها للوقائع والحجج المتوفرة لديها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك الاجتهاد بشرط التعليل السليم المنسجم مع أصول الملف.
- - الزيادة أو التنقيص في مبالغ التعويض المحكوم بها عن حوادث المرور تخضع لخالص اجتهاد محكمة الموضوع استناداً إلى المعطيات المتوفرة لديها بخصوص الحادث والضرر الناتج عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.