Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82200 بتاريخ 23/02/2026 : حصانة العقار المسجل على ملك الدولة الخاص من الشغب مهما طال زمنه
Principe juridique
- - المفعول التطهيري للترسيم العقاري ينقل ملكية العقار للمرسم لفائدته خالياً من كل التحملات، ولا يمكن للحوز أن يمس من تلك الحماية مهما طالت مدته.
- - وجود الشغب على عقار مسجل على ملك الدولة الخاص يثبت بغض النظر عن تاريخ إقامة الأحداثات المكونة له، متى لم يثبت الشاغل وجهاً قانونياً مبرراً لتصرفه.
Textes appliqués
- الفصل305م.ح.ع autres décisions
- الفصل307م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.