Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82200 بتاريخ 23/02/2026 : حصانة العقار المسجل على ملك الدولة الخاص من الشغب مهما طال زمنه

J P 82200/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - المفعول التطهيري للترسيم العقاري ينقل ملكية العقار للمرسم لفائدته خالياً من كل التحملات، ولا يمكن للحوز أن يمس من تلك الحماية مهما طالت مدته.
  2. - وجود الشغب على عقار مسجل على ملك الدولة الخاص يثبت بغض النظر عن تاريخ إقامة الأحداثات المكونة له، متى لم يثبت الشاغل وجهاً قانونياً مبرراً لتصرفه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.