Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82272 بتاريخ 30/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المخالفة العقدية الموجبة للفسخ
Principe juridique
- حيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وأن محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة موضوع تتعهد بالدعوى المستأنفة بكل ما حوته من طلبات ودفوع، ولها صلاحية إجراء كل الأعمال والأبحاث الاستقرائية لتحقيق الدعوى والتحري حول النقاط الخلافية موضوع الطعن المعروض عليها.
- وحيث أنه من المسلم به مبدئيا أن بنود العقد راجعة في ضبطها وإبرامها وترتيب الأثر على مخالفتها إلى إرادة الطرفين، إلا أن محكمة الأصل تظل لها الولاية في تقدير مدى مخالفة بنود العقد ومدى جدية السبب المؤسس عليه طلب الفسخ حفاظا منها على استقرار المعاملات وحقوق المتعاقدين، وهو أمر يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في قراءة الوقائع وتكييف النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 144 م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين 86 و 144 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 242 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.