Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82296 بتاريخ 03/03/2026 : خرق محكمة الإحالة لحدود ولايتها بإعادة النظر في ما لم يتسلط عليه النقض
Principe juridique
- - سلطة محكمة الإحالة مقيدة بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض جزئي أو كلي أو بحيثيات حكمها لبيان أسباب النقض المقبولة، ولا يجوز لها تجاوز ذلك.
- - لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في المسائل التي لم يتسلط عليها النقض والتي حازت قوة الشيء المقضي فيه، وعليها أن تقصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب.
- - يقع خرق حدود ولاية محكمة الإحالة إذا قامت بإعادة توصيف الوقائع وتكييفها على نحو مخالف لما انبنى عليه قرار النقض، كاعتبار نشاط حرفي محض (كسمكرة ودهن السيارات) نشاطاً تجارياً بحتاً.
Textes appliqués
- الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.