Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82324 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان التزام الأمي لانعدام محضر التلاوة وثبوت الأمية بالإقرار
Principe juridique
- - التزام الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك، وفق الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - الإقرار الحكمي الصادر عن الخصم بأمية مورثه هو أقصى ما يؤاخذ به المرء، ويجب على المحكمة التوقف على هذه المسألة وإيلاؤها العناية التي تستحقها، وترجيحه على مجرد قرينة كتابة الاسم.
- - عدم الاطلاع على فحوى العقد من شأنه أن يعيب الرضا والإرادة، مما يوجب على المحكمة التحقق من توفر إجراءات التلاوة المنصوص عليها بالفصل 378 من مجلة الحقوق العينية عند التعامل مع التزام الأمي.
Textes appliqués
- الفصل 454 م ا ع autres décisions
- الفصل 378 م ح ع autres décisions
- الفصل 434 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.