Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82495 بتاريخ 14/11/2025 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - إن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وبالتالي لا ينطبق على الدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ لانتفاء شرط تحققه.
- - إن قانون الشغل قانون استثنائي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الأجراء وحقوق المؤجرين وحماية المؤسسة الاقتصادية، وتخضع العلاقات الناشئة عنه لقواعده الخاصة التي تستبعد القواعد العامة للإثبات.
- - إن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة، ورقابتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون الخوض في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دام حكمها معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً من أصول ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.